تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
عبارة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون اراها تليق بقانون و ليس بدستور و ارى تبديلها بعبارة و على المظف العام المختص تنفيذ الاحكام او بمعنى ذلك حتى لا يصبح الدستور مواد تاثيم و عقاب
Amr Moustafa
عبارة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون اراها تليق بقانون و ليس بدستور و ارى تبديلها بعبارة و على المظف العام المختص تنفيذ الاحكام او بمعنى ذلك حتى لا يصبح الدستور مواد تاثيم و عقاب