تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Amr Moustafa

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:37

عبارة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون اراها تليق بقانون و ليس بدستور و ارى تبديلها بعبارة و على المظف العام المختص تنفيذ الاحكام او بمعنى ذلك حتى لا يصبح الدستور مواد تاثيم و عقاب