للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
رمضان الزغبى
رئيس الجمهورية اعلى سلطة تنفيذية فى الجمهورية عليه ان يشرفلا على تنفيذ الاحكام بمتابعة وزارة الداخلية
أضف ردك الآن !
رمضان الزغبى
رئيس الجمهورية اعلى سلطة تنفيذية فى الجمهورية عليه ان يشرفلا على تنفيذ الاحكام بمتابعة وزارة الداخلية