تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث منذ 42 دقيقة


رمضان الزغبى

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:23

رئيس الجمهورية اعلى سلطة تنفيذية فى الجمهورية عليه ان يشرفلا على تنفيذ الاحكام بمتابعة وزارة الداخلية