تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
لان الاحكام والقوانين تصدر باسم الشعب فلابد ان يكون اصدار مشروعات القوانين في شكلها ووضعها النهائي من مجلس النواب (اي نواب الشعب)وليس من مجلس الشيوخ
انتخاب نواب الشعب على اساس جغرافي اما انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ فهو على اساس مهني وحرفي حيث ينتخب اصحاب كل مهنة وحرفة من يمثلهم في مجلس الشيوخ ، هذه هي فلسفة اساس كل من المجلسين
Ahmad Shaheen
لان الاحكام والقوانين تصدر باسم الشعب فلابد ان يكون اصدار مشروعات القوانين في شكلها ووضعها النهائي من مجلس النواب (اي نواب الشعب)وليس من مجلس الشيوخ انتخاب نواب الشعب على اساس جغرافي اما انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ فهو على اساس مهني وحرفي حيث ينتخب اصحاب كل مهنة وحرفة من يمثلهم في مجلس الشيوخ ، هذه هي فلسفة اساس كل من المجلسين