تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (36) 163 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد سلامة المحامي

10 سبتمبر 2012, الساعه 19:19

الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من باب الحقوق والحريات والواجبات أقترح أن يتم تعديلها كلأتي وكل قول أو أعتراف صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء من ذلك يهدر ولا يعول عليه ويعد باطلا كل إجراء يستند إلي ذلك . وبيان ذلك أن كلمة قول جاءت عامة قد لا تفيد في حماية المتهم فكما هو هدف النص ومثال ذلك أن يجبر المتهم على الأعتراف كتابة في في ظل التهديد كما أننا نرى أن الأهم هو إبطال كل الإجراءات التي تستند على هذا القول أو تعول عليه أو كانت نتيجة مباشرة لهذا القول أو الإعتراف