تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (36) 163 تعليق

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


هيثم منصور المصري

10 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

يجب ان يكون هناك ادمية للمتهمين هناك بعض السجون ليس بها دورات مياه وغير ادمية ومثال ذلك سجن اسيوط العمومي عنير (أ) فالمساجين هناك يستخدمون اكياس بلاستك لقضاء حاجتهم الشخصية وعدم وجود اسرة وغيرها من الانتهكات الغير ادمية ومن حقهم اخذ الوقت الكافي في الزيارات فسجن اسيوط مثلا لاتتعدي مدة الزيارة ربع ساعة