كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Counselor Mohamed Gafar
يجب تحديد مدة قصوي للفترة التي حبس فيها المواطن قبل عرضه علي جهة التحقيق المختصة ليكون ذلك ضمانا لسرعة عرض من يقبض عليه علي جهة التحقيق