للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 11 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمد عقده
طيب لماذا لم يضمن القانون لغير القادرين ماديا ان يدفع بمن يافع عنهم من النقابه على حساب الدوله
أضف ردك الآن !
محمد عقده
طيب لماذا لم يضمن القانون لغير القادرين ماديا ان يدفع بمن يافع عنهم من النقابه على حساب الدوله