تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 11 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


محمد عقده

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:46

طيب لماذا لم يضمن القانون لغير القادرين ماديا ان يدفع بمن يافع عنهم من النقابه على حساب الدوله