للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 11 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
آخر تحديث منذ 45 دقيقة
Pro Tigo
اقترح دمجها مع المادة 77
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
اقترح دمجها مع المادة 77