التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
اختصاص المحاكم العسكرية فقط كقضاء إداري لأفراد القوات المسلحة وفي حال القضايا الجنائية والمالية يتم تحويلها من القضاء العسكري للمدني حتى وإن كان الأفراد عسكريين
Nur Hosting
اختصاص المحاكم العسكرية فقط كقضاء إداري لأفراد القوات المسلحة وفي حال القضايا الجنائية والمالية يتم تحويلها من القضاء العسكري للمدني حتى وإن كان الأفراد عسكريين