تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:6

اختصاص المحاكم العسكرية فقط كقضاء إداري لأفراد القوات المسلحة وفي حال القضايا الجنائية والمالية يتم تحويلها من القضاء العسكري للمدني حتى وإن كان الأفراد عسكريين