التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
ااذ كان التقاضي حق مصون ومكفول للناس .. لماذا ترفض المحاكم قبول اوراق اي دعوي لا يوقع عليها محامي .. لابد من الدفع المباشر بعدم دستوريه القوانين حتي يمكن تطهيرها من عدم الدستوريه حتي ولو كانت تخص القضاء نفسه
احمد جابر
ااذ كان التقاضي حق مصون ومكفول للناس .. لماذا ترفض المحاكم قبول اوراق اي دعوي لا يوقع عليها محامي .. لابد من الدفع المباشر بعدم دستوريه القوانين حتي يمكن تطهيرها من عدم الدستوريه حتي ولو كانت تخص القضاء نفسه