تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


Amr Adel

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:45

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركة منى كمواطن مصرى ارجو ان تتقبلوا كتابة اقتراحى هذا فى مجال عملى شديد الارتباط بما ستقدم عليه لجنتكم الموقره فى صياغة دستور ينهض باالبلاد....

فيما يرتبط بتطبيق القانون من جانب السلطه التنفيذيه وخاصة فى المجال الذى يمس جميع طوائف المجتمع وهو المرور والذى عملت به لعدة سنوات ارى انه من القواعد الاساسيه التى يجب ان يرسخها دستورنا القادم ان شاء الله هو مبدا المساواه فى تطبيق القانون على الجميع لتحقيق العداله من جهه ولتفعيله من جهه اخرى ... ففى مجال تطبيق قانون المرور مهما بلغت قوته او شدته نجد انه يواجه عائقين كبيرين يقلل ويهدر اى محاولات لاصلاحه... 1- وجود حصانات وموانع فى تنفيذ العقوبات وتطبيق القانون فى العمل المرورى الميدانى لرجل المرور بسميات مختلفه سواء ان كانت حصانه برلمانيه او قضائيه او رئاسيه او جهه تابعه للقوات المسلحه وعمليا يترتب عليها العديد من التجاوزات والمجاملات لباقى الطوائف الاخرى والزملاء نتيجة هذه الاستثناءات العير مفهومه فى هذا المجال خاصة... هل مخالفة المرور او توقيع الغرامه او سحب السياره لارتكابها جنحه او غيره يعوق من اداء العمل التشريعى لعضو البرلمان او عضو الهيئه القضائيه الذى استغل هذه الصفه لارتكابه هذه المخالفات او هل يستغل رجل قوات المسلحه من ضباط عدم التعامل المباشر الا فى وجود الشرطه العسكريه فى التمادى فى المخالفات بشتى انواعها المروريه ....حتى تمتد صفة الحصانه على هذا المجال ايضا ... 2- فى المرحله التاليه فى حالة ضعف رجل المرور والاكتفاء بكتابة المخالفه على دفتر المخالفات وسط ذهول واستنكار المواطنين فى نفس توقيت قيامه بضبط عدد من الوقائع فى حمله مروريه على سبيل المثال وتطبيق القانون على الاخرين سواء بالمصالحه او السحب وخلافه نجد على الجانب الاخر ما تشمله استثناءات نيابات المرور او محاكم المرور مثل اعضاء الهيئات القضائيه والنيابه العسكريه فى استثنائتها للعمداء واللواءات وعدم دفع المخالفات او ازالتها :::: ان مبدا سيادة القانون على الجميع وتطبيقه فى مجال العمل المرورى خاصة مع توفير كافة وسائل المراقبه والمحاسبه هو الضمانه الاساسيه والاولى لحل المشكله المروريه فى مصر والبدء على الطريق الصحيح فى تنفيذ ذلك ....وشكرا لسيادتكم