تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Fathi Salem

26 سبتمبر 2012, الساعه 9:57

يجب التشديد على سرعة البت فى الاحكام القضائيه بحيث تحدد مدة زمنيه محدده لايجوز تجاوزها مهما كان النزاع ولتكن ستة اشهر ويجب التنبيه على الالتزام باحكام القضاء وسرعة تنفيذ الاحكام وتكون الاحكام واجبة التنفيذ من اليوم التالى لصدور الحكم النهائى ويجب التنبيه والتشديد على الساده المحامين مراعاة الله وشرف المهنه وعدم الدفاع عن الباطل وجرائم الشرف وهتك العرض والاغتصاب لآن هذا تعطيل للقضاء ويترتب عليه ضياع الحقوق ويجب التشديد على قضايا الاغتصاب وتكون عقوبتها الاعدام واضافة ماده جديده بان يكون فى كل محكمه محاميين تابعين لها يتقاضوا اجرهم من المحكمه لمن لايستطيع توكيل محامى من الخارج ويجب التشديد على ان العسكريين بعد التقاعد يحاكموا امام المحاكم المدنيه