للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (75) 55 تعليق
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Adel Hasan
النص ممتاز ولكن هل هناك مواد اخري تحاكم من يهاجمون المنشئات العسكرية او اعمال التجسس علي الدولة و جيشها
أضف ردك الآن !
Adel Hasan
النص ممتاز ولكن هل هناك مواد اخري تحاكم من يهاجمون المنشئات العسكرية او اعمال التجسس علي الدولة و جيشها