تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Adel Hasan

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:34

النص ممتاز ولكن هل هناك مواد اخري تحاكم من يهاجمون المنشئات العسكرية او اعمال التجسس علي الدولة و جيشها