تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Abo Zarefa

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:9

بما لا يتعارض مع القانون العسكرى وحالات الاختصاص الوارده على سبيل الحصر فى قانون الاجراءات الجنائيه