تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 13 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

نفس النص موجود في دستور 1971 واسه القضايا بتقعد عشرين سنه في المحكمه! كان لازم يوضع نص بتحديد مدد القضايا المنظوره لا تزيد عن خمس سنوات والا يتم رفض القضايا بعد تداولها بالمحاكم .وكمان ضمانه الاضي الطبيعي تم اهدارها في المادة198 (يبين القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى)