للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Omnya Ahmed
وكيف لدستور ان ينص على عقوبة هذا من اختصاص القانون وليس الدستور
أضف ردك الآن !
Omnya Ahmed
وكيف لدستور ان ينص على عقوبة هذا من اختصاص القانون وليس الدستور