تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (76) 19 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Mahrous

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:24

هذه المادة تم تعديلها طبقاً لمتابعتنا على الهواء لحذف دستورى لتصبح لا عقوبة إلا بنص قانونى