العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هذه المادة تم تعديلها طبقاً لمتابعتنا على الهواء لحذف دستورى لتصبح لا عقوبة إلا بنص قانونى
Mohamed Elmassry
هو احنا هانستفتى على الى سيادك بتقوله و لا الى فى الموقع الحكومى الرسمى. قصدك تقول الحكومة بتكدب و ناشرة مسودة مضللة؟