تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (76) 19 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:46

العقوبة بنص قانوني وليس دستوري للان الدستور هوه نموذج تنظيم الدولة مش نموذج عقوبات !!!