للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
Karim Hashim
العقوبة بنص قانوني وليس دستوري للان الدستور هوه نموذج تنظيم الدولة مش نموذج عقوبات !!!
أضف ردك الآن !
Karim Hashim
العقوبة بنص قانوني وليس دستوري للان الدستور هوه نموذج تنظيم الدولة مش نموذج عقوبات !!!