للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sameh Sror
اقترح ان تلغى كلمة دستورى من النص
أضف ردك الآن !
Sameh Sror
اقترح ان تلغى كلمة دستورى من النص