النص سوف يفتح باب الجدل حول صلاحية تضمين الجرائم والعقوبات في صورة اللوائح ... وبالتالي أتوقع أن ترفع دعاوى بعدم قانونية ودستورية اللوائح التي تتضمن تجريماً أو عقاباً. المشكلة أن الصيغة التي انتهت إليها الجمعية تجعلنا نفهم انحصار التجريم والعقاب في وعاء دستوري أو قانوني (وقانوني هنا تفهم بالمدلول التالي في الدرجة للنص الدستوري)، وهذا عكس الصيفة القديمة في المادة 66 في دستور 1971 (19 من الإعلان الدستوري) التي استخدمت عبارة "بناءً على قانون" (وقانون هنا ترادف عبارة التشريع أو القاعدة القانونية المكتوبة سواء في صورة دستور أو قانون عادي أو لائحة). الدكتور العوا حاول رفع عبارة نص دستوري ولم يستمع له أحد.
Ahmed Marei
النص سوف يفتح باب الجدل حول صلاحية تضمين الجرائم والعقوبات في صورة اللوائح ... وبالتالي أتوقع أن ترفع دعاوى بعدم قانونية ودستورية اللوائح التي تتضمن تجريماً أو عقاباً. المشكلة أن الصيغة التي انتهت إليها الجمعية تجعلنا نفهم انحصار التجريم والعقاب في وعاء دستوري أو قانوني (وقانوني هنا تفهم بالمدلول التالي في الدرجة للنص الدستوري)، وهذا عكس الصيفة القديمة في المادة 66 في دستور 1971 (19 من الإعلان الدستوري) التي استخدمت عبارة "بناءً على قانون" (وقانون هنا ترادف عبارة التشريع أو القاعدة القانونية المكتوبة سواء في صورة دستور أو قانون عادي أو لائحة). الدكتور العوا حاول رفع عبارة نص دستوري ولم يستمع له أحد.