تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (76) 19 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Marei

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

النص سوف يفتح باب الجدل حول صلاحية تضمين الجرائم والعقوبات في صورة اللوائح ... وبالتالي أتوقع أن ترفع دعاوى بعدم قانونية ودستورية اللوائح التي تتضمن تجريماً أو عقاباً. المشكلة أن الصيغة التي انتهت إليها الجمعية تجعلنا نفهم انحصار التجريم والعقاب في وعاء دستوري أو قانوني (وقانوني هنا تفهم بالمدلول التالي في الدرجة للنص الدستوري)، وهذا عكس الصيفة القديمة في المادة 66 في دستور 1971 (19 من الإعلان الدستوري) التي استخدمت عبارة "بناءً على قانون" (وقانون هنا ترادف عبارة التشريع أو القاعدة القانونية المكتوبة سواء في صورة دستور أو قانون عادي أو لائحة). الدكتور العوا حاول رفع عبارة نص دستوري ولم يستمع له أحد.