تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mahmoud Ali

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:19

اذا اردنا قضاءاً عادلاً فلايد ان يستقل القاضى الفنى (خبير وزارة العدل والطبيب الشرعى) فاذا علمنا ان الذى يفصل فى اى دعوى بها شق فنى هو تقرير هذاالقاضى الفنى فكيف يستقيم الأمر بدون ان نكفل له الاستقلال والحصانه التى من شأنها ان تجعله يعطى الحقوق لاصحابها وأشهد الله عليكم ايها الأعضاء المحترمين ان اى متقاضى-واحتمال ان يكون واحد منكم- سيظلم بعد الان سيكون ذنبه فى رقبتكم لأنكم وأنتم اصحاب القرار فى هذه الايام الفاصله لم تراعوا حقوق هذا المتقاضى ونظرتم تحت ارجلكم وفى اتفاقات الله وحده أعلم بها "حكموا عقولكم قبل ان تحاسبوا"