للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 143 تعليق
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Tarek Wahby
وما الضمان للمواطن من إستغلال بعض من القضاة لسلطاتهم ولحصانتهم مثل ما كان بعض من أعضاء مجلس الشعب يستغلونها.
أضف ردك الآن !
Tarek Wahby
وما الضمان للمواطن من إستغلال بعض من القضاة لسلطاتهم ولحصانتهم مثل ما كان بعض من أعضاء مجلس الشعب يستغلونها.