تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Eslam Abd Elhamed

15 سبتمبر 2012, الساعه 0:8

استقلال القضاء وحصانته واجب بمعنى الكلمه داخل وخارج وظيفته فيجب احترامه وتقديره فى حياته حتى تحترم احكامه اما الرقابه عليه فانها بتكون من مجلس القضاء من خلال التفتيش القضائى وغيرها من الرقابه التى تتمثل فى القضاء ذاته..فلا يجوز ان تتطاول اى ايدى الى اى قاضى للتاثير على حكمه..