استقلال القضاء وحصانته واجب بمعنى الكلمه داخل وخارج وظيفته فيجب احترامه وتقديره فى حياته حتى تحترم احكامه اما الرقابه عليه فانها بتكون من مجلس القضاء من خلال التفتيش القضائى وغيرها من الرقابه التى تتمثل فى القضاء ذاته..فلا يجوز ان تتطاول اى ايدى الى اى قاضى للتاثير على حكمه..
Eslam Abd Elhamed
استقلال القضاء وحصانته واجب بمعنى الكلمه داخل وخارج وظيفته فيجب احترامه وتقديره فى حياته حتى تحترم احكامه اما الرقابه عليه فانها بتكون من مجلس القضاء من خلال التفتيش القضائى وغيرها من الرقابه التى تتمثل فى القضاء ذاته..فلا يجوز ان تتطاول اى ايدى الى اى قاضى للتاثير على حكمه..