تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Gamal Alatawna

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:33

الحصانة : يجب ان تكون اثناء آداء الوظيفة أو بسببها ، لا حصانة مطلقة حتي وهو علي البلاج أو رحلة سياحية ، ما علاقة ذلك باستقلال القضاء غير التعالي علي القانون والغرور والعظمة ، يجب أن يكون القانون فوق الجميع ، ويكفي أن يكون للقاضي حصانته أثناء آداء عمله أو بسببه .