الحصانة : يجب ان تكون اثناء آداء الوظيفة أو بسببها ، لا حصانة مطلقة حتي وهو علي البلاج أو رحلة سياحية ، ما علاقة ذلك باستقلال القضاء غير التعالي علي القانون والغرور والعظمة ، يجب أن يكون القانون فوق الجميع ، ويكفي أن يكون للقاضي حصانته أثناء آداء عمله أو بسببه .
Gamal Alatawna
الحصانة : يجب ان تكون اثناء آداء الوظيفة أو بسببها ، لا حصانة مطلقة حتي وهو علي البلاج أو رحلة سياحية ، ما علاقة ذلك باستقلال القضاء غير التعالي علي القانون والغرور والعظمة ، يجب أن يكون القانون فوق الجميع ، ويكفي أن يكون للقاضي حصانته أثناء آداء عمله أو بسببه .