للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hamed Elgendy
اتمنى تكون عقوبه رادعه .. علشان نخلى الدستور دا حاجه مقدسه .. بالتوفيق ان شاء الله :)
أضف ردك الآن !
Hamed Elgendy
اتمنى تكون عقوبه رادعه .. علشان نخلى الدستور دا حاجه مقدسه .. بالتوفيق ان شاء الله :)