للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Mohamed
الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ
أضف ردك الآن !
Ahmed Mohamed
الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ