للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
محمد السيدشحاته
ويكون التعويض ماديا ومعنويا ، ومايترتب عليه من حقوق سبقت الحكم اثناء وقوع الظلم عليه
أضف ردك الآن !
محمد السيدشحاته
ويكون التعويض ماديا ومعنويا ، ومايترتب عليه من حقوق سبقت الحكم اثناء وقوع الظلم عليه