كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اتمنى يكون النص هكذا : كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء. بما يضمن الحصول على الحقوق مقابل الواجبات .
Dr-Tamer Salah
انت مغيرتش حاجة فى النص والجملة الاخيرة هى مضمون النص نفسه