تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Dr-Reda Elbahnasawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 5:0

الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم. اعتقد ان هذا المختصر يكفى كنص دستورى بليغ لان الجريمة قد تكون جنائية او مدنية وتترك التفاصيل للتشريعات البرلمانية طبقا للظروف والمتغيرات والتعويضات يحددها القانون الذى يلزم الدولة بتنفيذه وليس كطرف تكفله