كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم.
اعتقد ان هذا المختصر يكفى كنص دستورى بليغ لان الجريمة قد تكون جنائية او مدنية وتترك التفاصيل للتشريعات البرلمانية طبقا للظروف والمتغيرات والتعويضات يحددها القانون الذى يلزم الدولة بتنفيذه وليس كطرف تكفله
Dr-Reda Elbahnasawy
الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم. اعتقد ان هذا المختصر يكفى كنص دستورى بليغ لان الجريمة قد تكون جنائية او مدنية وتترك التفاصيل للتشريعات البرلمانية طبقا للظروف والمتغيرات والتعويضات يحددها القانون الذى يلزم الدولة بتنفيذه وليس كطرف تكفله