للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ابو احمد البركاوي البراكوي
اتمني ان تبدل كلمة " تكفل الدولة " بعبارة " تلتزم الدولة بتعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
أضف ردك الآن !
ابو احمد البركاوي البراكوي
اتمني ان تبدل كلمة " تكفل الدولة " بعبارة " تلتزم الدولة بتعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء