تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ابو احمد البركاوي البراكوي

8 أكتوبر 2012, الساعه 8:28

اتمني ان تبدل كلمة " تكفل الدولة " بعبارة " تلتزم الدولة بتعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء