للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Saleh Hassn Helmy
ويتحمل قيمة التعويض من اوقع الضرر ويعزل من وظيفته ويحرم من ممارستها
أضف ردك الآن !
Saleh Hassn Helmy
ويتحمل قيمة التعويض من اوقع الضرر ويعزل من وظيفته ويحرم من ممارستها