كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
نص المادة ومضمونها جيد جدا وارى اضافة عبارة ويعاقب عليها القانون عقوبة رادعة ليصبح النص : مادة ( 42 ) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ((( ويعاقب عليها القانون عقوبات رادعة ))) ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
نهر النيل
نص المادة ومضمونها جيد جدا وارى اضافة عبارة ويعاقب عليها القانون عقوبة رادعة ليصبح النص : مادة ( 42 ) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ((( ويعاقب عليها القانون عقوبات رادعة ))) ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.