كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
يجب ذكر التعذيب صراحة و يجب توضيح حدود مسئولية من شاركوا بالتعذيب و أن عقوبتهم لن تنقص بالتقادم أو بأى شكل كان و ضرورة عقاب من قام بالتعذيب و عدم الإكتفاء بالتعويض
Ahmed Fawzy
يجب ذكر التعذيب صراحة و يجب توضيح حدود مسئولية من شاركوا بالتعذيب و أن عقوبتهم لن تنقص بالتقادم أو بأى شكل كان و ضرورة عقاب من قام بالتعذيب و عدم الإكتفاء بالتعويض