تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Fawzy

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:5

يجب ذكر التعذيب صراحة و يجب توضيح حدود مسئولية من شاركوا بالتعذيب و أن عقوبتهم لن تنقص بالتقادم أو بأى شكل كان و ضرورة عقاب من قام بالتعذيب و عدم الإكتفاء بالتعويض