تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ňo Moore

22 سبتمبر 2012, الساعه 2:2

طبعا يدخل من ضمن الاعتداء على الحريات والحقوق ((( التحرش ))) بالنساء والاطفال والرجال ايضاً لانه اعتداء جسدي ومعنوي بداعي جنسي بحت