للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ňo Moore
طبعا يدخل من ضمن الاعتداء على الحريات والحقوق ((( التحرش ))) بالنساء والاطفال والرجال ايضاً لانه اعتداء جسدي ومعنوي بداعي جنسي بحت
أضف ردك الآن !
Ňo Moore
طبعا يدخل من ضمن الاعتداء على الحريات والحقوق ((( التحرش ))) بالنساء والاطفال والرجال ايضاً لانه اعتداء جسدي ومعنوي بداعي جنسي بحت