تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Fathi

21 سبتمبر 2012, الساعه 11:32

منذ قليل أتمنى ان يكون النص هكذا" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويوجب على الدولة التعويض العادل ورد الأعتبار لمن وقع عليه الاعتداء " لأنى أشعر أن فى لفظ كفالة وكأن الحكومة او الدولة تعطى شيء ليس من الواجب عليها أن تعطيه ولكنها تعطيه فواجب الدولة أعطاء كل ذى حق حقه