كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
منذ قليل
أتمنى ان يكون النص هكذا" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويوجب على الدولة التعويض العادل ورد الأعتبار لمن وقع عليه الاعتداء " لأنى أشعر أن فى لفظ كفالة وكأن الحكومة او الدولة تعطى شيء ليس من الواجب عليها أن تعطيه ولكنها تعطيه فواجب الدولة أعطاء كل ذى حق حقه
Ahmed Fathi
منذ قليل أتمنى ان يكون النص هكذا" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويوجب على الدولة التعويض العادل ورد الأعتبار لمن وقع عليه الاعتداء " لأنى أشعر أن فى لفظ كفالة وكأن الحكومة او الدولة تعطى شيء ليس من الواجب عليها أن تعطيه ولكنها تعطيه فواجب الدولة أعطاء كل ذى حق حقه