للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Essam Fawzy
لابد من التأكيد على تجريم من يعتدى على هذه الحقوق والحريات ووجوب محاكته
أضف ردك الآن !
Essam Fawzy
لابد من التأكيد على تجريم من يعتدى على هذه الحقوق والحريات ووجوب محاكته