كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Aboutabl
يا بني وطني: هذا دستور دولتنا وليس فيلم "خلي بالك من زوزو" حيث الأجمل "كلمة لا" ، من حق أي مواطن أن يعترض لكن بناءا على الموضوعية ، وليتذكر الجميع - مؤيدون ومعارضون - أن صوتك في الإستفتاء شهادة ستسأل عنها أمام الله ، ونعوذ بالله من شهادة الزور والعمل بها