للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 35 تعليق
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alshimaa Ghanem
جسد الانسان له حرمته فى الحياة والوفاة وهو لايمتلكه حتى يتبرع باعضائه فى الحياة اوالوفاة
أضف ردك الآن !
Alshimaa Ghanem
جسد الانسان له حرمته فى الحياة والوفاة وهو لايمتلكه حتى يتبرع باعضائه فى الحياة اوالوفاة