للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 35 تعليق
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
مادة رائعة جدا ارى ضرورة ان تكمل بالقاونين الرادعة على من يقوم بالتجارة بالأعضاء بشكل غير رسمى واستغلال ظروف الغير وان تقتصر نقل الأعضاء على الأقارب
أضف ردك الآن !
Tamer Elsheply
مادة رائعة جدا ارى ضرورة ان تكمل بالقاونين الرادعة على من يقوم بالتجارة بالأعضاء بشكل غير رسمى واستغلال ظروف الغير وان تقتصر نقل الأعضاء على الأقارب