تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 35 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 15:7

مادة رائعة جدا ارى ضرورة ان تكمل بالقاونين الرادعة على من يقوم بالتجارة بالأعضاء بشكل غير رسمى واستغلال ظروف الغير وان تقتصر نقل الأعضاء على الأقارب