تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 35 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:27

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه سواء بموافقته أو بالتدليس أو الإكراه ويعاقب كل من يشترك فى ذلك بالإعدام. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون ويعاقب كل من يخالف ذلك بالإعدام ويعد كل ماسبق من الجرائم التى لاتسقط بالتقادم ولا يجوز العفو أو التخفيف فيها.