لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ...
Emad Eldin Abd ElKarim
كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ...