تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (40) 103 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


محمد دعبس

منذ دقيقة

وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة،. فى النص تم قصر التعويض على حالة القتل والعجز وهناك اضرار اخرى قد تصيب الانسان وتفقوق فى درجتها القتل او العجز الا يستحق هذا الشخص تعويض عن هذه الافعال لذلك اقترح تعديل النص الى ((وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو الضرر الناشىء عن الجريمة،)) وهنا القاضى هو الذى يحدد مقدار الضرر ويقدر التعويض.