الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
mohamed ali
المادة 54 تمثل تعارضا لا موضوعية له مع عجز نص المادة رقم 11 بشأن المجتمع والدولة حيث تقرر المادة مبكرا أساسية اللغة العربية