الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
mohamed ali
المادة 43ترخص وحشر لا وجب له في عجز الفقرة الأولي من المادة .......على أن يضاف بالفقرة الأخيرة من صدر المادة " بما لا يتعارض مع الأمن القومي ولا يمس حرمة الحياة الخاصة."