للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 27 تعليق
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
صافية لله
اوافق عليها
أضف ردك الآن !
صافية لله
اوافق عليها