تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (35) 242 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Zakaria Mobariz

2 سبتمبر 2012, الساعه 11:14

حاله التلبس دى ممكن تكون انك ماشى بالعربيه عادى جدا و ظابط يئوم حاططلك حشيش او أى نوع من المخضرات و يئولك متلبس ولا أيه؟ أصل المصريين نصحيين و الداخليه أحسن ناس تعرف تطبق القانون و يلفوا حاواليه. مطلوب تعريف و توضيح لحالات التلبس. و ما هو التعويض العادل فى حاله القبض على مواطن غلبان مساعدتوش الظروف أنه يلبس لبس كويس فاظابط أفتكره مجرم؟