تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (35) 242 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Love What's Next Memo

منذ 49 دقيقة

فيما عدا حالة التلبس ,لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز ، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه اثناء عملية القبض عليه شفويا وكتابيا خلال مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال ست ساعات على اقصى تقدير من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له.وللمقبوض عليه حق الاتصال التليفونى بمن يرغب وله الحق فى المعاملة الحسنة وعدم المساس بأدميتة بأى شكل من الاشكال وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته . وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية بتعويض مادى واعتذار رسمى من وزير الداخلية ينشر فى الصحف القومية خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين .