مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Maged Shoukri

10 سبتمبر 2012, الساعه 20:35

يجب ان تشمل التدابير انشاء الملاعب و اماكن ممارسة المشى و حق المشاة فى الطريق لانها من اهم وسائل الرياضة و تكاد تكون منعدمة الا على القادرين على اشتراكات النوادى