مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Eslam Abdalla

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:37

على موسسات الدوله توفير النوادى ومراكز الشباب لكل محافظه وكل حى لممارسة الانشطه الرياضية المتعدده حتى يتم اعداد نشاء مؤهل بدنياً ووثقافياً واجتماعياً