مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yasser ElBehiry

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:35

عامه جدا. "تكفل الدوله توفير سبل ممارسة الرياضه لجميع المواطنين بدون تمييز" أكتشاف الموهوبين ده موضوع أخر موش مكانه الدستور.